الشيخ محمد تقي التستري

244

النجعة في شرح اللمعة

هو الفرد الإجماعيّ منه . ( والأفضل في الطلاق أن يطلق على الشرائط المعتبرة ، ثم يتركها : ) * حتّى يخرج من العدّة ثم يتزوّجها ان شاء وعلى هذا ، وقال بعض الأصحاب : ) * ان هذا الطلاق لا يحتاج إلى محلَّل بعد الثلاث والأصحّ احتياجه اليه ) ( 1 ) روى الكافي ( في باب تفسير طلاق السّنّة والعدّة وما يوجب الطلاق ، 8 من طلاقه في خبره 2 ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام قال : كلّ طلاق لا يكون على السّنّة أو طلاق على العدّة فليس بشيء - قال زرارة فقلت لأبي جعفر عليه السّلام : فسّر لي طلاق السّنّة وطلاق العدّة ، فقال : أمّا طلاق السّنّة فإذا أراد الرّجل أن يطلَّق امرأته فلينتظر بها حتّى تطمث وتطهر ، فإذا خرجت من طمثها طلَّقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك ، ثمّ يدعها حتّى تطمث طمثتين فتنقضي عدّتها بثلاث حيض وقد بانت منه ويكون خاطبا من الخطَّاب إن شاءت تزوّجته وإن شاءت لم تتزوّجه وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدّتها وهما يتوارثان حتّى تنقضي العدّة ، قال : وأمّا طلاق العدّة الذي قال الله عزّ وجلّ : * ( « فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وأَحْصُوا الْعِدَّةَ » ) * فإذا أراد الرّجل منكم أن يطلَّق امرأته طلاق العدّة فلينتظر بها حتّى تحيض وتخرج من حيضها ، ثمّ يطلَّقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك إن أحبّ أو بعد ذلك بأيّام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها حتّى تحيض فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلَّقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك ثمّ يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلَّقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ، قيل له : فإن كانت ممّن لا تحيض ؟ قال : مثل هذا تطلَّق طلاق السّنّة » . وفي الخبر إشكالات : أحدها في قوله « حتّى تطمث طمثتين فتنقضي